وإزار بغير الحرير ، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله - إلا المحرم - ويدفن بغير
كافور ( 1 ) لو تعذر ( 2 ) .
ويستحب : أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، واغتسال الغاسل قبل التكفين
أو الوضوء ، وزيادة حبرة ( 3 ) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه ،
ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد المرأة ( 4 ) لفافة أخرى لثدييها ونمطا ( 5 ) وقناعا
عوض العمامة ، والذريرة ( 6 ) ، والجريدتان من النخل - وإلا فمن السدر ،
وإلا فمن الخلاف ( 7 ) وإلا فمن شجر رطب - وكتبة اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ،
والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين بالتربة ، وسحق
الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن .
ويكره : الكتان ، والأكمام المبتدأة ( 8 ) ، والكتبة بالسواد ، وجعل كافور ( 9 )
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الكافور " .
( 2 ) لفظ " لو تعذر " لم يرد في ( س ) .
فبناء على وروده كما في ( الأصل ) و ( م ) ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 87
يكون قوله : " إلا المحرم " جملة معترضة ، وما بعده مرتبط بما قبله .
وبناء على عدم وروده كما في ( س ) وروض الجنان : 104 يكون قوله : " ويدفن بغير
كافور " حكم المحرم .
لكن الأول هو الأولى ، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر ، وبناه على الثاني
ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه ، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لا الواو .
( 3 ) الحبرة : ضرب من برود اليمن ، انظر : العين 3 / 218 حبر .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " للمرأة " .
( 5 ) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، انظر : الصحاح : 3 / 1165 ، نمط ،
النهاية 5 / 119 نمط .
( 6 ) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، انظر : النهاية 2 / 57 ذرر .
( 7 ) شجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة ، انظر : الصحاح : 4 / 1357 خلف .
( 8 ) لفظ " المبتدأة " ساقط من ( م ) .
( 9 ) في ( س ) و ( م ) : " الكافور " .