النظر الرابع
في أسباب التيمم وكيفيته
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ، وإنما يجب : عند فقد الماء أو تعذر
استعماله للمرض ، أو البرد ، أو الشين ( 1 ) ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع ( 2 ) ،
أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن .
ولو وجده ( 3 ) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره
في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال ، وكذا الآلة .
ولو فقده ( 5 ) وجب الطلب غلوة ( 6 ) سهم في الحزنة ( 7 ) من كل جانب ، وسهمين
في السهلة .
ولو وجد ماء ( 8 ) لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة
خاصة أزالها وتيمم .
ولا يصح إلا بالأرض : كالتراب ، وأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ،
والمستعمل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " أو للبرد والشين " وفي ( م ) : " أو البرد والشين " .
والشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة ، انظر : مجمع
البحرين 6 / 273 شين .
( 2 ) في ( س ) : " والسبع " .
( 3 ) أي : الثمن .
( 4 ) أي : الماء .
( 5 ) أي : الماء .
( 6 ) الغلوة : الغاية مقدار رمية ، انظر : الصحاح 6 / 2448 غلا .
( 7 ) الحزن ما غلظ من الأرض ، انظر : الصحاح 5 / 2098 حزن .
( 8 ) قال الشهيد الثاني : " بالتنوين ، ويجوز كونه نكرة موصوفة ، أي : وجد من الماء شيئا "
روض الجنان : 119 ، وفي ( 3 ) : " ما لا يكفيه " .
( 9 ) المراد به : الممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب
عليه إجماعا ، بل هو كالماء المغترف منه ، انظر : روض الجنان : 120 .