ولا يصح : بالمعادن ، والرماد ، والأشنان ( 1 ) ، والدقيق ، والمغضوب ، والنجس .
ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة ( 2 ) والرمل .
ولو فقده ( 3 ) تيمم بغبار ثوبه ، ولبد سرجه ، وعرف دابته .
والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [ إلا لعارض لا يرجى زواله ] ( 4 ) .
ويجب فيه : النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث ،
ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب [ ثم ] ( 5 ) يمسح
بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من
الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى .
وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ، ولليدين أخرى .
ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل
الفرض من العينية .
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد ، ولو عدم الماء
والتراب ( 6 ) سقطت أداء وقضاء .
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله ،
فإن وجده ( 7 ) قبل دخوله تطهر ، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة ( 8 ) أتم .
هامش
( 1 ) الأشنان : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، انظر : العين 6 / 288 شن .
( 2 ) السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي : أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلا
بعض الأشجار ، انظر : مجمع البحرين 2 / 433 سبخ .
( 3 ) قال الشهيد الثاني : " أي جميع ما تقدم ، ولا يجوز عود الضمير إلى التراب ، لأنه
أخص مما يجوز عليه التيمم ، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود الضمير إليها " روض
الجنان : 121 ( 4 ) زيادة من ( م ) .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 6 ) في ( س ) : " التراب والماء " .
( 7 ) في ( س ) : " وجد " .
( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " بالتكبير " .