ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ، ولا يعيد ما صلى به .
ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ( 1 ) ، ويتيمم المحدث والميت ( 2 ) .
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر .
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها .
النظر الخامس
فيما به تحصل الطهارة ( 3 )
أما الترابية فقد بيناها ، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة .
والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه ، وهما
في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة ( 4 ) :
الأول : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا
يسلبه ( 5 ) الإطلاق كالمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو
كثيرا .
الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه
بالنجاسة ، فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى
يزول التغير .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " والمبذول " .
( 2 ) أي : لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ،
يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمم المحدث والميت .
( 3 ) في ( س ) : " فيما تحصل به الطهارة " .
( 4 ) قال الشهيد الثاني : " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو أحدهما - جائز ،
باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو
مجموع " روض الجنان : 133 .
( 5 ) في ( س ) : " يسلب " .