مرة من النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة ،
والاستنشاق ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما ( 1 ) في الثانية عكس
المرأة ، والتوضؤ بمد .
وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية [ اختيارا ] ( 2 ) .
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء : مطلق ، طاهر ، مملوك أو مباح
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك
في شئ منه وهو على حاله أعاد .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف
لم يلتفت .
ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه ( 3 ) أعاد الطهارة
والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين .
ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول ( 4 )
أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا ( 5 ) عددا ، وإلا فالعدد .
النظر الثالث
في أسباب الغسل
إنما يجب : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات
بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد معها من
الوضوء إلا الجنابة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وباطنهما " .
( 2 ) لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل ، وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تعينه " .
( 4 ) أي : مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية .
( 5 ) في ( س ) : " اختلفا " .