والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والجمع بين
الماء والأحجار .
ويكره : الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، وفئ النزال ( 1 ) ، وتحت المثمرة
ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب
الحيوان ، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين ، وباليسار
وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه ( 2 ) وأئمته عليهم السلام ، والكلام بغير الذكر
والحاجة وآية الكرسي .
ويجب في الوضوء :
النية ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - وفي وجوب رفع الحدث
أو الاستباحة قولان ( 3 ) - واستدامتها حكما إلى الفراغ ، فلو نوى التبرد خاصة أو
ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيق ( 4 )
عند غسل الوجه .
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص ( 5 ) شعر الرأس إلى محادر الذقن
هامش
( 1 ) فئ النزال : موضع الظلل المعد لنزولهم ، انظر : مجمع البحرين 1 / 334 فيا .
( 2 ) في ( م ) : " عليه اسم الله أو أنبيائه " .
( 3 ) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة : 51 ، وأبو الصلاح في الكافي :
132 ، وابن زهرة في الغنية : 491 ، ونقل عن المهذب والأصباح والإشارة ، ونسبه
الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي .
وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط 1 / 19 ، ونقل عن ابن إدريس .
وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد ، ونسب
إلى كتاب الاقتصاد أيضا .
وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه .
واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما .
( 4 ) في ( س ) : " وتضيق " .
( 5 ) قصاص الشعر : نهاية منبته من مقدم الرأس ، انظر : العين 5 / 10 .