ويستحب : الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد
الغسل - وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ،
والاستنشاق ، والغسل بصاع .
وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء
أعاده .
المقصد الثاني : في الحيض
وهو في الأغلب : أسود ، حار ، ويخرج بحرقة من الأيسر
فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض .
وما قبل التسع . ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقل من ثلاثة متوالية ، والزائد
عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض .
وتيأس غير القرشية والنبطية ( 1 ) ببلوغ خمسين ، وأحديهما بستين .
وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب
العادة ، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا .
والصفرة والكدرة ( 2 ) في أيام الحيض حيض ، كما أن الأسود الحار في
أيام الطهر فساد ( 3 ) .
ولو تجاوز الدم عشرة ، رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التمييز
إليه ، فإن ( 4 ) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت
هامش
( 1 ) النبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين ، انظر : الصحاح 3 / 1162 نبط .
( 2 ) أي : والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفاء ، انظر : روض
الجنان : 64 .
( 3 ) أي : استحاضة ، وإنما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه دال على
اعتدال المزاج ، انظر : روض الجنان : 64 و 65 .
( 4 ) في ( م ) : " وإن " .