طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره يحال
عليه . ولا يجزئ منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل .
ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت
المرفق والإصبع الزائدة ، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه ، ولا يجزي الغسل
عنه ، ويستحب المسح مقبلا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها .
ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما :
مجمع القدم وأصل الساق ، . ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف ( 1 )
وغيره اختيارا ، ويجوز للتقية والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه .
ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماء جديدا
بطل وضوؤه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفت بطل .
ويجب الترتيب : يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح
الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما .
وتجب الموالاة ، وهي : المتابعة اختيارا ، فإن أخر فجف ( 2 ) المتقدم استأنف .
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن ، وإلا
مسح عليها .
وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون .
ويستحب : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، ، وتثنية
الغسلات ، والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما ( 3 ) الإناء
هامش
( 1 ) في حاشية ( س ) : " كالخف خ ل " .
( 2 ) في ( م ) : " وجف " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وغسل اليد بل إدخالها " .