إلى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة ( 1 ) من
شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة .
ولو ذكرت أول الحيض أكملته ( 2 ) ثلاثة ، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ،
وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت
محتمل ، وتقضي صوم أحد عشر .
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل
للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عادتها .
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض ،
كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض .
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية
فطاهر ( 3 ) ، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر
قضت ما صامته ( 4 ) ، وإلا فلا ، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة .
وقد تتقدم العادة وتتأخر ، فلو ( 4 ) رأت العادة والطرفين ، أو أحدهما ولم يتجاوز
[ العشرة ] ( 6 ) فالجميع حيض ، وإلا فالعادة .
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو ثلاثة " .
( 2 ) في ( س ) : " أكملت " .
( 3 ) في ( م ) : " فطاهرة " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ما صامت " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " .
( 6 ) زيادة من ( م ) .