وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام ، وقضاء الكسوف للتارك
عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ،
وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ،
والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تتداخل ( 1 ) .
والتيمم يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين
والندب : ما عداه ( 2 ) .
وقد تجب الثلاثة ( 3 ) بالنذر وشبهه .
النظر الثاني
في أسباب الوضوء وكيفيته
إنما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد والنوم
الغالب على الحاستين ، والجنون ، والاغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا غير .
ويجب على المتخلي : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في
الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي
حتى تزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة
للعين وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ،
ويكفي ذو الجهات الثلاث .
ويستحب : تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ،
هامش
( 1 ) أي : لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب
الغسل ، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل ، والأصل عدم تداخلها ،
وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها ، لأمر عرضي من نص غيره .
انظر : روض الجنان : 18 ، ذخيرة المعاد : 8 .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " لما عداه " .
( 3 ) وهي : الوضوء ، والغسل ، والتيمم .