فهنا ( 1 ) مقاصد :
المقصد الأول : في الجنابة
وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني ( 2 ) مطلقا ، وبالجماع في قبل
المرأة حتى تغيب الحشفة ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل .
ولو اشتبه المني اعتبر : بالشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد ، وفي المريض
لا يعتبر الدفق .
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب
في المشترك .
ويحرم عليه : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ
عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، واللبث في المساجد ،
ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين .
ويكره : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس المصحف ،
والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبعين ( 4 )
ويجب عليه الغسل ، ويجب فيه : النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى
يفرغ ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ،
والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، إلا في الارتماس .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وهنا " .
( 2 ) في ( س ) : " بالإنزال للمني " .
( 3 ) في ( س ) : " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته " .
( 4 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) ، وروض الجنان : 50 و 51 ، ومجمع
الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا : " وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهة
فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح : 1 / 327 عن الإرشاد : بأن
الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين .