الأول
في أقسامها
وهي : وضوء ، وغسل ، وتيمم . وكل منها : واجب ، وندب .
فالوضوء يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن وجب .
ويستحب : لمندوبي الأولين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ،
وللنوم ( 1 ) ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ،
وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ( 2 ) .
والغسل يجب : لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ،
ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة .
ويستحب : للجمعة ، وأول ليلة من شهر ( 3 ) رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع
عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي
العيدين ، وليلة نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " والنوم " .
( 2 ) في ( ع ) : " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان :
16 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 4 كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها .
وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة "
وشرحها أيضا ، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة .
( 3 ) لفظ " شهر " ساقط من ( س ) و ( م ) .