( مسألة )
[ 326 ]
[ حكم مال المفقود ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر
ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم
المال بين ورثته .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا فيه أقوالا مختلفة ، فذهب بعضهم في
مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من
ورثته ( 1 ) . وقال الآخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة ( 2 ) ، وأقوالهم مختلفة في
هذا الباب ، تخالف كلها ما ذهبت إليه الإمامية .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن من خالفها
يعول فيما ذهب إليه على القياس والظن ، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في
الأحكام الشرعية .
( مسألة )
[ 327 ]
[ إرث القاتل خطأ ]
ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث
المقتول لكنه لا يرث من الدية . ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي ،
وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث ، ولا يرث قاتل العمد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 207 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 5 ص 66 .