ودية مسلمة إلى أهله ) ( 1 ) فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية .
فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على
أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته ، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم
الدية ، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى
هذا نذهب .
( مسألة )
[ 328 ]
[ لو خلف الميت مالا وأبوين مملوكين ]
ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة
فإن الواجب أن يشتري أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 2 ) ، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل
إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشتري من تركته ويعتق ( 3 ) .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، ولأن قولها أيضا
مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى .
( مسألة )
[ 329 ]
[ الوصية للوارث ]
ومما ظن انفراد الإمامية به : ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 92 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 130 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 130 الشرح الكبير : ج 7 ص 222 .