( مسألة )
[ 294 ]
[ تكرار السرقة ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من
حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية قطعت رجله
اليسرى ، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو
يرى الإمام رأيه ، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت
عنقه .
وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول : إذا سرق
ثانية قطعت رجله اليسرى ، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ( 1 ) .
وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية ، وفي الثالثة
يحبس ( 2 ) ، فكأن أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا
أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك . وقوله أقرب إلى أقوالنا
على كل حال ، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر .
ومما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لأنهم يروون
عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل السارق في الخامسة ( 3 ) .
وقد روى مخالفونا في كتبهم أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعمر بن
هامش
( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 271 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 294 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 489 ،
المجموع : ج 20 ص 103 ، الهداية على البداية : ج 2 ص 126 .
( 2 ) الهداية على البداية : ج 2 ص 126 .
( 3 ) سنن أبي داود : ج 4 ص 142 ح 4410 سنن البيهقي : ج 8 ص 272 ، جامع الأصول ( لابن الأثير ) :
ج 4 ص 322 ح 1890 ، سنن الدارقطني : ج 3 ص 180 ح 289 .