" مسألة "
[ 296 ]
[ لو ضرب امرأة فألقت حملها ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان
عليه ديتها عشرون دينارا . فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة
فستون دينارا . فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا
لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون الترتيب
الذي ذكرناه ( 1 ) .
دليلنا على صحة ذلك : إجماع الطائفة ، وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما
ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة
بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه ، وإذا
أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك . قلنا : إذا أجمعت الطائفة على
هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها ( 2 ) وجب القول بها ، وعلى أقل
الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة وأنكم تكثرون العجب من
أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى .
" مسألة "
[ 297 ]
[ لو أفزع رجلا في حال الجماع ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى
هامش
( 1 ) المجموع : ج 19 ص 57 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ص 342 الفقيه : ج 4 ص 75 ح 1 التهذيب ج 10 ص 281 و 282 و 283 و 285 ح 2
و 3 و 4 و 5 و 9 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 119 ، الوسائل : ج 19 ص 237 .