( مسألة )
[ 248 ]
[ بيع الفقاع ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، وكل الفقهاء
يخالفون في ذلك ( 1 ) ، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع ( 2 ) .
دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه ،
فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ،
والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة .
( مسألة )
[ 249 ]
[ لو باع من دون قبض أو إقباض ]
ومما انفردت به الإمامية : أن من أبتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه
ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به
ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع
بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل
والوفاء ، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام
الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من
مال البائع .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) البيان والتحصيل : ج 18 ص 550 - 551 .
( 3 ) لم نعثر عليه .