لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن
تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه
الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم ( 1 ) الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل
هاهنا يوجب العدول عن الظاهر .
( مسألة )
[ 205 ]
[ لو نام عن صلاة العشاء ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى
يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح
صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . ( 2 )
دليلنا على صحة قولنا : بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي
ذكرناها ( 3 ) قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) وأمره جل
وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه .
( مسألة )
[ 206 ]
[ لو جزت المرأة شعرها ]
ومما انفردت به الإمامية : أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ
هامش
( 1 ) ساقط من " ألف " .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) في " ألف " : سلكناها .