قتلناه فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له .
مسائل الكفارات
وقد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في
كفارة واطئ امرأته في الحيض ( 1 ) وفي باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى
جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره ( 2 ) ، وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم
فوجب ( 3 ) فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء ، وقد بيناها في باب مسائل
الصوم وفي كفارة الجنايات في الحرم ( 4 ) ، ولا فائدة في إعادة ما مضى وإنما نذكر
ما لم يتقدم ذكره .
( مسألة )
[ 204 ]
[ لو وطئ أمته حائضا ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه
أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين . وخالف باقي الفقهاء في
ذلك ( 5 ) .
دليلنا بعد الإجماع المتردد ، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله
تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى : ( افعلوا الخير ) ( 6 ) وأمره بالطاعة فيما
هامش
( 1 ) تقدم في ص 126 .
( 2 ) تقدم في ص 185 .
( 3 ) في " ألف : يوجب .
( 4 ) تقدم في ص 249 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 1 ص 350 - 352 .
( 6 ) سورة الحج : الآية 77 .