عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت
وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته .
( مسألة )
[ 207 ]
[ لو شق ثوبه في موت ولده ]
ومما انفردت به الإمامية : أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان
عليه كفارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا
فصل .
( مسألة )
[ 208 ]
[ لو تزوج بذات بعل ]
ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك
أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 5 ص 307 .