والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ، ( 1 ) إلا أن أبا حنيفة ( 2 ) يوافقنا في أن
مسح الرأس خاصة مرة واحدة .
ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على أن فرض
الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى
أنه لا تكرار فيهما ، وكذلك في طهارة الرأس . ويذهب أيضا إلى أن المسنون في
العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن
الإجماع .
ولك أن تقول : قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون والزيادة على ذلك
حكم شرعي فلا بد فيه من دليل شرعي ولا دليل فيه فإن كل شئ تعتمدونه
في ذلك المرجع فيه إلى أخبار ( 3 ) آحاد لا يعمل بها على ما دللنا عليه في مواضع
كثيرة .
( مسألة )
[ 18 ]
[ المباشرة في الوضوء ]
ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا
هامش
( 1 ) البحر الزخار ج 2 / 64 البحر الرائق : ج 1 / 26 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 7 حلية العلماء :
ج 1 / 124 بدائع الصنائع ج 1 / 22 مغني المحتاج : ج 1 / 59 الأم : ج 1 / 26 مختصر المزني 2 ،
بداية المجتهد ج 1 / 13 المجموع ج 1 / 432 مجمع الأنهر : ج 1 / 15 .
( 2 ) حلية العلماء : ج 1 / 124 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 114 ، الشرح الكبير : ج 1 / 140 بدائع
الصنائع ج 1 / 4 البحر الزخار : ج 2 / 65 البحر الرائق : ج 1 / 26 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 7 ،
مجمع الأنهر : ج 1 / 10 المجموع ج 1 / 432 .
( 3 ) سنن النسائي : ج 1 / 69 سنن ابن ماجة : ج 1 / 144 سنن أبي داود ج 1 / 26 .