خرج الدارقطني " من " ( 1 ) حديث أبي معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رد ابن
5 " زينب ( 2 ) " على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . وقال بعده : هذا
لم يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس .
وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية ، قال أبو عمر
ابن عبد البر : وقد حدث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال :
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث
شيئا ( 3 ) بعضهم يقول : فيه ثلاث سنين ، وبعضهم يقول : ست سنين ،
وبعضهم يقول : فيه بعد سنتين ، وبعضهم لا يقول شيئا في ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زيادة للسياق .
( 2 ) زيادة للسياق .
( 3 ) ( سنن الدارقطني ) : 3 / 253 - 254 ، حديث رقم ( 35 ) ، ( 36 ) .
( 4 ) الحديث أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، عن محمد بن إسحاق مثله ، وفي الترمذي : بعد
ست سنين ، وفي ابن ماجة : بعد سنتين ، والروايتان عند أبي داود . قال الترمذي : لا بأس بإسناده ،
وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : حديث ابن عباس هذا أجود إسنادا من
حديث عمرو بن شعيب ، ولكن لا يعرف وجه حديث ابن عباس ، ولعله جاء من داود بن حسين من
قبل حفظه . ورواه الحاكم في ( المستدرك ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال عبد الحق ، حديث
ابن عباس فيه محمد بن إسحاق ، ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه ، ثم نقل عن ابن عبد البر منسوخ
عند الجميع ( سنن الدارقطني ) : 3 / 254 ، تعليق على الحديث رقم ( 35 ) ، ( 36 ) ، ( سنن بن
ماجة ) : 1 / 647 ، كتاب النكاح ، باب ( 60 ) الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، حديث رقم
( 2009 ) ، ( 2010 ) ، ( المستدرك ) : 4 / 50 ، كتاب معرفة الصحافة ، ذكر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
فاطمة رضي الله عنها ، حديث رقم ( 6846 / 2444 ) .