وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم ، ثمّ الأُسبوع ، ثمّ الشهر ، ثمّ السنة ، ويكتب عليها تاريخها ، ثمّ يختم على كلّ قمطر بخاتم ليأمن التغيير . الحادي عشر : أن يكتب على المقرّ حجّة إذا التمس خصمه ، وكان معروفاً أو معرّفاً أو محلَّى . وثمن القرطاس من بيت المال فعلى ( 1 ) الملتمس ، وكذا يجب كتابة حجّة الحكم والمحضر . الثاني عشر : أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحقّ إن ألطَّ . ولو ادّعى الإعسار ولم يكن له أصل مال ، ولا أصل الدعوى مالًا حلف وأُطلق ، وإلَّا حبس حتّى يثبت إعساره بالبيّنة المطَّلعة على دخيليته ، أو بتصديق الخصم . ولو كان له مال ظاهر أُمر ببيعه ، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه وأن يبيع عنه . الثالث عشر : أن يسأل عن البيّنة عند الإنكار ، فإن ادّعاها جاز له أمره بإحضارها مقيّداً بمشيّته إن لم يعلم الخصم ذلك ، وإلَّا تركه ورأيه ، فإذا أحضرها لم يسألها ، إلَّا بالتماس المدّعي . وليقل من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء ، ولا يأمرها ( 2 ) فإن اتفقا وطابق الدعوى ، وكان يعلم عدالتهما حكم مع التماس المدّعي . وقيل : يجوز من غير طلبه ، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه ، فإن استمهل أُجّل ثلاثاً ، ثمّ يحكم مع عدم حضور الجارح ، وإن جهل الحاكم حال البيّنة طلب التعديل من المدّعي ، وإن قال لا بيّنة لي عرّفه أنّ له اليمين ، فإن طلب إحلافه أحلفه ، وإلَّا فلا .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 77
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٧
يقضي الإمام بعلمه مطلقاً ، وغيره في حقوق الناس . وفي حقوق الله تعالى
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : فان تعذر فعلى .
( 2 ) في باقي النسخ : يأمرهما .