ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة . ويكفي في الجرح المرة .
ويجب التعيين فيه ، لا في التعديل لعدم انحصار سبب العدالة ، واختلاف الناس في الجرح .
وليقل المزكَّي هو عدل مقبول الشهادة أو على ولى ، فربّ عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفّل .
ولا يصير قاذفاً بتعيين الزنا للحاجة . ولا يكفي خطَّ المزكَّي ، وإن اشهد عليه .
ولو تعارض الجرح والتعديل قدّم الجرح لاستناده إلى اليقين . نعم لو تكاذباً صريحاً ، فالأقرب التوقّف . ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع ، إلَّا مع اليقين .
فرع :
لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرّق الشهود ، وسألهم عن مشخّصات القضيّة ، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا قضى وإن بقيت الريبة لأنّه منتهى الإمكان . وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث .
تتمّة
لا يتغيّر الشيء عمّا هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه ، فلو حكم بشاهدي زور على عقدٍ أو فسخٍ أو طلاقٍ أو نكاحٍ لم يستبيحا المحكوم به ، ولا يحلّ للعالم بكذبهما موافقة الحكم .
وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير ، فإن أكرهها أثم دونها ، ولها التزويج بغيره بعد العدّة . وللرجل إتيانها إذا كان محكوماً عليه بطلاقها ، وإن تزوّجت بغيره بعد العدّة .