تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

وفي النهاية ( 1 ) لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق لرواية حمران بن أعين ( 2 ) عن الصادق عليه السَّلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، وقال ابن إدريس ( 3 ) لا يحرم ، وكرّهه المحقّق ( 4 ) . وقال الشيخ ( 5 ) لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً ، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه لرواية غياث ( 6 ) عنه عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وتحمل على الكراهيّة . وتكره الذباحة ليلًا إلَّا لضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال . ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذّر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح . ويحلّ أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهلت حاله ، ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحبّ وإن كان البائع غير معتقد للحقّ ، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيّين على الأصحّ . ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ، إلَّا مع العلم بأنّ مباشرها أهل أو قرينة الحال .

هامش
( 1 ) النهاية : ص 584 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255 .
( 3 ) السرائر : ص 109 .
( 4 ) الشرائع : ص 265 .
( 5 ) النهاية : ص 584 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 416 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة