تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

معاملة . نعم لو كان غائباً حرّر الدعوى ، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل . ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه واشهد كما يأتي إن شاء الله . ولو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكَّل ، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها . ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه ، ولو رأى تعزيره جاز . والمعزول كغيره ، وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه . الثاني : التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر في النظر ، والإنصات والإجلاس والإكرام والعدل في الحكم ، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس ، كما فعل عليّ عليه السَّلام ( 1 ) في مجلس شريح . الثالث : أن يقدّم السابق من المتزاحمين في الورود ، إلَّا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر والمسافر والمرأة . ولو تساووا في الورود أُقرع ، فيقدّم السابق بخصومة واحدة . الرابع : أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين ، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين ، ونقل فيه الشيخ ( 2 ) الإجماع ، ثمّ قوّى القرعة ، ونقل عن العامّة إحلافهما وصرفهما حتّى يصطلحا ، وتخيّر الحاكم في التقديم . فرع : لو تزاحم الطلبة عند مدرّس ، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخيّر ، وإلَّا قدّم الأسبق ، فإن تساووا أُقرع . ولو جمعهم على درس واحد جاز مع تقارب إفهامهم ، وإلَّا فلكلّ صنف درس .

هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 444 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 319 .