النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) لما عز ( 2 ) . الخامس عشر : أن يجلس الخصمان بين يديه ، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما ، إلَّا مع كفره وإسلام الآخر . السادس عشر : أن لا يتّخذ حاجباً وقت القضاء لنهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 3 ) . ولا يتولَّى البيع والشراء لنفسه ، ولا يحضر وليمة الخصوم ، ولا يرتّب شهوداً . السابع عشر : إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحبّ أن يقول لهما تكلَّما ، أو ليتكلَّم المدّعي منكما ، أو يأمر من يقول ذلك . ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب . الثامن عشر : أن لا يشفع في إسقاط حقّ أو إبطال دعوى ، ولا يضيف أحد الخصمين . ويستحبّ ( 4 ) عيادة المرضى ، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ . التاسع عشر : أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن . العشرون : أن يسأل عن التزكية سرّاً لأنّه أبعد من التهمة . وإذا مضت مدّة على المزكَّى يمكن تغيّره فيها استحبّ تجديد السؤال ، ولا يقدر لستة أشهر .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 74
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٤
وأمّا الواجبة فثلاثة عشر :
الأوّل : أعداء المستعدي على الحاضر ،
وإن لم يحرّر دعواه ولم يعلم بينهما
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 226 .
( 2 ) في باقي النسخ : بما عز .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 101 .
( 4 ) في « ق » : ويستحب له .