تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

الأوّل : قصد المسجد الجامع حين قدومه ، وصلاة ركعتين فيه ، كما يستحب لكلّ قادم إلى بلد ، ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة . الثاني : النزول في وسط البلد ، ليتساوى ورود الخصوم إليه . الثالث : أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المصروف وما فيه من الوثائق والمحاضر ، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم ، والسجلات ، وهي نسخ ما يحكم به . الرابع : أن يتعرّف من أهل البلد ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم والصلاح وغيرها ، ثمّ يشيع مقدمه ، فيواعد الناس يوماً بقراءة ( 1 ) عهدة ليتوفّروا على سماعه . الخامس : أن يبدأ كما تقدّم بالمحبوسين ، فمن حبس بظلمٍ أو في تأديب ثمّ أدّبه أطلقه ، ومن ذكر أنّه محبوس بحق أقرّ ، ومن أنكر الحقّ سئل عن خصمه ، فإن عيّنه أحضره ، فإن اعترف بالظلم أطلقه ، وإن زعم أنّ الأوّل حبسه لثبوت حقّه عنده فعليه البيّنة إن لم يصدّق الغريم ، وإن لم يعيّن خصماً ، فإن قال لي خصم لا أعرفه أقرّ ، وإن قال لا خصم لي أُشيع حاله بالنداء ، فإن لم يظهر أُطلق . وإن قال حبست ( 2 ) ظلماً فالأقرب أنّه لا يسمع منه لأنّه قدح في الأوّل . بل يشاع حاله ثمّ يطلق بعد إحلافه على البراءة قاله الشيخ ( 3 ) ، وهو حسن . وهل يلزم بكفيل في الموضعين ؟ احتمال . ولو ذكر خصماً غائباً وذكر أنّه مظلوم ، فالأقرب إخراجه ، والمراقبة أو التكفيل . السادس : أن ينظر في أموال الأطفال والمجانين ، فيعتمد ما يجب من تضمين

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : لقراءة .
( 2 ) في « ق » : حبسني .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 94 .