تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

أو إسقاط ولاية لكمال المولى عليه ، أو خيانة ( 1 ) الوالي ، أو إنفاذ وصيّة . وكذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق ، فمن خالف وصيّته أبطل تصرّفه . ولو فسق استبدل به ، ولو أنفذ شيئاً في حال فسقه لم يمض ، إلَّا ما كان من الوصيّة لبالغ معيّن فأوصله إليه ، أو إلى من يقوم مقامه ، ولو كان غير معيّن كالفقراء ( 2 ) ضمن ، كما لو أوصله أجنبي . وكذا يضمن من تصرّف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلًا وإن صرفه في مصلحته . وينظر في أُمناء الحكم ، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار ، أو إمضاء ، أو إعانة لحافظي أموال الطفل والمحجور والغائب والوصايا العامّة . وينظر في اللقطة ( 3 ) والضوال ، فيبيع ما هو عرضة للتلف وما يستوعب نفقته قيمته ، ويحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط . ولا يحكم في أثناء هذه الأُمور لأنّ الحبس عقوبة ، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة . نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء ، وإلَّا فوضها إلى غيره ، ويبدأ بالأهم فالأهم من ذلك . السابع : أن يتروّى في ترتيب الكتّاب والمزكين والمترجمين ، وليكن الكاتب عدلًا منزّهاً عن الطمع . وفي حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم ، أو بعض المتداعين . وتشترط العدالة في الجميع . ويشترط العدد في المزكَّى ، ولا يشترط في الكاتب . وفي اشتراط العدد في المترجم والمسمع وجهان : من حيث أنّه شهادة ، ومن

هامش
( 1 ) في « م » و « ز » : جناية .
( 2 ) في « ق » : والمساكين .
( 3 ) في « م » و « ز » : اللقط .