وأقول :
هذا الجواب للرازي في « الأربعين » كما نقل عنه [ 1 ] .
وأورد عليه المحقّق الطوسي رحمه اللَّه في « التجريد » بما مضمونه : إنّ التقسيم إلى الإرادتين ، والفرق بينهما بالحدوث والقدم ؛ لا يدفع الإشكال ؛ لأنّ الترك إن لم يمكن مع الإرادة القديمة كان اللَّه تعالى موجبا لا قادرا مختارا .
وإن أمكن ، فإن لم يتوقّف فعله تعالى على مرجّح استغنى الجائز عن المرجّح .
وإن توقّف كان الفعل معه موجبا ، فيكون اضطراريا [ 2 ] .
وسيأتي للكلام تتمّة عند القول في المعارضة الآتية .
* * *
هامش
[ 1 ] انظر : الأربعين في أصول الدين 1 / 323 .
[ 2 ] تجريد الاعتقاد : 192 و 199 .