الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين
الوكيل على العلم لا يحلف ، وإن أقر لزمه انتهى .
وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند
الامام ، ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب . والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ، ولو
أقر به ضمن ما تلف بها ، والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ، ولو أقر بها قطع ، وكذا قال
الأسبيجابي ، ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي
للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى .
قلت : وزدت على ما ذكره مسائل :
الأولى : لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو لابني الصغير
فلا يحلف . وفي فتاوى الفضلي : عليه اليمين في قولهم جميعا ، فإذا استحلف فنكل
الدر المختار — صفحة 693
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٣