للآخر لا يحلفه ، وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر ، وكذا لو نكل
لأحدهما لا يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا
يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف
للمشتري .
ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر به وأنكره لا يحلف لمدعيه ، ويقال
لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن ، وإن شئت فافسخ .
وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف .
وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى
الدر المختار — صفحة 691
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩١