كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني ، كما
لو ادعى كل منهما الايداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني ، وكذا الإعارة ، ويحلف ما له عليك كذا
ولا قيمته وهي كذا وكذا ،
وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله .
وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح .
وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به ، لا يمين على واحد منهما ، وكذا لو
ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف .
الحادية والثلاثون : لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا
يستحلف المديون على قوله خلافا لهما ، هكذا ذكر بعضهم . وقال الحلواني : يستحلف في
قولهم جميعا اه . وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال : كل موضعه لو أقر
لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث :
منها : الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه
بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف ، فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد .
الثانية : لو ادعى على الآخر رضاه لا يحلف ، وإن أقر لزمه .
الدر المختار — صفحة 692
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٢