الرابعة : لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول
للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب .
الخامسة : لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده ، فالقول
للسارق ولا يمين عليه . قال أبو الليث في النوازل : وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك
المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن ؟ قال : لا .
ويستوى حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل له : فإن قال السارق قد هلك
وقال صاحب المال لم تستهلكه هو قائم عندك هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول
السارق ولا يمين عليه .
السادسة : إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول
قوله ولا يمين عليه ، كما في الخانية وغيرها .
السابعة : ادعى عليه أنك وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف .
الثامنة : ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف ، وهما في البزازية .
التاسعة : قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه ، فالقول له بلا
يمين .
العاشرة : اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون ، فالقول له بدون
اليمين .
الحادية عشرة : إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا وأنت
مأذون لنا ، فالقول له بلا يمين .
الثانية عشرة : باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه ،
فالقول قوله بلا يمين ، وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه ، لان
قوله على وجه الحكم ، وكذا في كل شئ يدعى عليه .
الدر المختار — صفحة 695
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٥