بميراثه للمعتق ، ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال ، عند أبي يوسف وهو
الصحيح ، لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه
مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية ، فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا
الكتاب ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
الدر المختار — صفحة 705
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٥