بالصواب .
( قول الأشباه : يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح ) قال الشيخ
شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر :
أقول : قال في شرحه المحال عليه : ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف
عنده على الأشياء التسعة . وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها
مختلف فيه وبعضها متفق عليه ، فذكر سردا اختصار التسعة .
وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة . وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة .
وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما .
وفي دعوى الدائن الايصاء فأنكره لا يحلف .
وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي .
وفيما إذا كان في يد رجل شئ فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما وأنكر
الدر المختار — صفحة 690
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٠