الثالثة عشرة : لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ، ولو
اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك .
عن أبي يوسف أنه يحلف . وذكر الخصاف أنه لا يحلف ، كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى
المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل لا يحلف الوكيل ، وكذلك هنا ، كذا في الظهيرية .
الرابعة عشرة : اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع لها زوج عبدي فطلقها قبل
البيع أو مات فالقول له بلا يمين ، كذا في السراجية والله تعالى أعلم . وهذا التحرير من
خواض هذا الكتاب ، كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا .
قلت : وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول : الخامسة عشرة : لو طعن
المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا
يحلف . مجمع الفتاوى .
السادسة عشرة : إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا
لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف ، لأنه حينئذ لو أقر له لم يقبل فلم يحلف . مجمع
الفتاوى .
السابعة عشرة : رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف بالله ما
أقررت ؟ قال الدبوسي : نعم ، وقال الصفار : لا ، وإنما يحلف على نفس الحق ، مجمع الفتاوى .
الثامنة عشرة : دفع لآخر مالا ثم اختلفا ، فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل لنفسك ، لا
يحلف المدعى عليه . قال القاضي : القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال
الغير . مجمع الفتاوى .
التاسعة عشرة : رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك
وارثا غيري ، وله على هذا كذا وكذا من المال ، فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن :
استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات ، لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي
الدر المختار — صفحة 696
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٦