بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد .
ومنها : لو أن العبد خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لها ، لان
السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر .
ومنها : ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب
بما بعث إليها من الدنانير ، وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم
( نج ) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ
لها ، ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم
يتخذ له شئ .
ومنها : إذا أبرأه فسكت صح ، ولا يحتاج إلى القبول ، هكذا ذكره البرهان في الاختيارات
في كتاب الاقرار .
ومنها : سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين . ذكره
الزيلعي وغيره ، وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة ، الحمد لله العزيز الوهاب ، وهو أعلم
الدر المختار — صفحة 689
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٩