وزاد في تنوير البصائر مسألتين : ( الأولى ) : مسألة السكوت في الإجارة قبول ورضا ، وكقوله
لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه المسمى ، وذكره المؤلف في الإجارة .
( الثانية ) : سكوت المودع قبول دلالة . قال المؤلف في بحره : سكوته عند وضعه بين
يديه فإنه قبول دلالة اه .
( وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ) : منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع
زوجته ، فقال : وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في البزازية : الفتوى على عدم سماع الدعوى
في القريب والزوجة اه . وصحح قاضيخان أنها تسمع ، فليتأمل عند الفتوى .
قلت : ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا
الدر المختار — صفحة 687
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٧