( وليس لاحد أخذه منه قهرا ) وهل للامام الأعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح لا ، وأقره
المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر ، نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد
وخاصمه الأول رد إليه ) إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل حقه ( و ) هذا إذا اتحد الملتقط ، فلو
تعدد وترجح أحدهما كما ( لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم ) لأنه أنفع للقيط
خانية ، ولو استويا فالرأي للقاضي . بحر بحثا .
( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة .
الدر المختار — صفحة 459
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٩