بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا . نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو
بيعة أو كنيسة والمسألة رباعية ، لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم ، أو كافر في مكانهم
فكافر ، أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار ( و ) يثبت ( من
عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند محمد . وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره .
( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة
أولى ) لثبوته من الجانبين ، زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو
دابة هو عليها ، لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية
لأنه مال ضائع .
( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية . لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ،
الدر المختار — صفحة 462
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٢