خلافا لهما . الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا
بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها ، كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرخا ،
فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ، ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى : فلو
مشكلا قضى لهما ، وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ، ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به
للمسلم . تاترخانية .
( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده قبيل عقل الأديان
ما لم يبرهن
الدر المختار — صفحة 461
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦١