خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة . وعبارة المنية : ادعاه أكثر من اثنين فعن الامام
أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد . ولا يشترط اتحاد الامام نهر ، لكن في
القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر .
( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج ، فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت
بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على
الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ، ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة
فهي أولى به ، وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما )
الدر المختار — صفحة 460
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٠