يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا
لقرب زوالهم ، بخلاف أهل الحرب زيلعي .
قلت : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ، وإلا فتنزيها . نهر .
وفي الفتح : ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا ، وإلا لا ، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا ،
فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه ، وإلا لا .
الدر المختار — صفحة 456
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٦