( وإلا فمندوب ) لما فيه من الشفقة والاحياء و ( هو حر ) مسلم تبعا للدار ( إلا بحجة رقه ) على
خصم وهو الملتقط لسبق يده ( وما يحتاج إليه ) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه
السلطان ( في بيت المال ) إن برهن على التقاطه ( وإن كان له مال ) أو قرابة ( ففي ماله ) أو على
قرابته ( وارثه ) ولو دية ( في بيت المال كجنايته ) لان الغرم بالغنم
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨