تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال . وفي الفتح : لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية ، كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة . ( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما
الدر المختار — صفحة 455 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي