تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال . وفي الفتح : لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية ،
كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة .
( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما
الدر المختار — صفحة 455
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٥