( واتبع موليهم وإلا لا ) لعدم الخوف ( والامام بالخيار في أسيرهم ، إن شاء قتله ، وإن شاء
حبسه ) حتى يتوب أهل البغي ، فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة . سراج ( ونقاتلهم
بالمنجنيق ولاغراق وغير ذلك كأهل الحرب ، وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء
وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ما لم يقاتلوا ، ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله ( ولم
تسب لهم ذرية ، وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع .
فتح . ويقاس عليه العبيد . نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ، ولا ينتفع بغيرهما من
أموالهم مطلقا ) ولو عند الحاجة . سراج .
ولو قال الباغي : تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ، ولو قال : كف عني لأنظر في
أمري لعلي أتوب وألقي السلاح ، كف عنه ، ولو قال : أنا على دينك ومعه السلاح لا لان
وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه ، فمتى ألقاه كف عنه ، وإلا لا . فتح .
( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شئ فيه ) لكونه مباح الدم . فتح .
الدر المختار — صفحة 453
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٣