پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال . وفي الفتح : لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية ، كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة . ( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما