والتوبة وتجديد النكاح ( ولا يترك ) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية ، ولا بأمان مؤقت ، ولا
بأمان مؤبد ، ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق ) بدار الحرب ، بخلاف المرتدة . خانية ( والكفر )
كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعي .
( فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك المرتد عن
ماله زوالا موقوفا ، فإن أسلم عاد ملكه ، وإن مات أو قتل على ردته ) أو حكم بلحاقه ( ورث
كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة . زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه ،
الدر المختار — صفحة 433
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٣