فالمستثنى أربعة عشر .
( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لان
إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط . وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان
وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته ، وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر .
أشباه . زاد في البحر : وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف ، وحينئذ فالمستثنى
أربعة عشر . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ما يكون كفرا اتفاقا : يبطل العمل والنكاح
وأولاده أولاد زنا ، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار
الدر المختار — صفحة 432
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٢